Francais | english



القوانين و النظم



يتعين على كافة طلاب و مدرسي و إداريي الجامعة اللبنانية الدولية فى موريتانيا التحلي بمستوى عال من المسؤولية و الانضباط و احترام للآخرين. الجامعة تعمل كل ما فى وسعها لتكوين اجيال على مستوى عال من المعرفة و المهارة و الأخلاق الفاضلة. و لذلك يتعين على كل من يريد الانضمام لهذه الجامعة سواء كان طالبا أو مدرسا أو عاملا الانسجام مع هذه الأهداف. شهادات الجامعة اللبنانية الدولية فى موريتانيا تستحق بالعمل الجاد و المثابرة و الانضباط.  

رسوم التسجيل:
تقدر رسوم التسجيل ب 1000 أوقية تقدم مع ملف التسجيل و لا يسترد هذا المبلغ مهما كانت الظروف.

امكانية استعادة الرسوم الدراسية جزئيا أو كليا:
بوصفها مؤسسة تربوية فى المقام الأول، بإمكان المسجلين فى الجامعة من استرداد بعض أو كل المبالغ المدفوعة كرسوم دراسية و ذلك وفق الشروط التالية:   

  • أن يكون الطالب قد دفع على الأقل 50% من تكاليف الفصل الدراسي المعني.
  • أن يكون طلب انسحاب الطالب من مادة أو مجموعة مواد قد قدم قبل انتهاء الفترة المحددة للانسحاب و هي 30 من اكتوبر بالنسبة لفصل الخريف و 20 من فبراير بالنسبة لفصل الربيع. و لا يمكن بأي حال من الأحوال استعادة الرسوم الدراسية لدورة الصيف بعد التسجيل فيها. و تعتبر هذه الرسوم مستحقة على الطالب القديم إذا سجل عبر  النظام المعلوماتي للجامعة أو بطلبه عن طريق مصلحة شؤون الطلاب.
  • و وفقا للشروط الأنفة الذكر يمكن للطالب استعادة كامل المبالغ المدفوعة للفصل الدراسي المعني إذا قدم طلب انسحابه من مادة أو مجموعة مواد قبل 15 من اكتوبر بالنسبة لفصل الخريف و 10 من فبراير بالنسبة لفصل الربيع.
  • و وفقا للشروط الأنفة الذكر يمكن للطالب استعادة نصف المبالغ المدفوعة للفصل الدراسي المعني  إذا قدم طلب انسحابه من مادة أو مجموعة مواد من 16 إلى 30 من اكتوبر بالنسبة لفصل الخريف و من 11 إلى 20  من فبراير بالنسبة لفصل الربيع.
  • و وفقا للشروط الأنفة الذكر لا يمكن للطالب استعادة المبالغ المدفوعة للفصل الدراسي المعني  إذا قدم طلب انسحابه من مادة أو مجموعة مواد بعد  30 من اكتوبر بالنسبة لفصل الخريف أو بعد 20 فبراير بالنسبة لفصل الربيع.
  • و وفقا للشروط الأنفة الذكر لا يمكن للطالب استعادة المبالغ المدفوعة لدورة الصيف. و تعتبر هذه الرسوم مستحقة على الطالب القديم إذا سجل عبر  النظام المعلوماتي للجامعة أو بطلبه عن طريق مصلحة شؤون الطلاب.

المخالفات و العقوبات التأديبية
يخضع جميع الطلاب في أقسام ليصانص  والدراسات العليا للأحكام التأديبية التالية:

المخالفات الجامعية

تعتبر من المخالفات الجامعية التي تستوجب المساءلة الأفعال الآتية:
1- كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة، أو مخل بحسن السيرة والسلوك، داخل الجامعة أو خارجها.
2- تعطيل الدراسة، أو التحريض عليه، أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات، والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح الداخلية للكليات بالمواظبة عليها.
3- كل إتلاف للمنشآت أو الأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو غيرها.
4-كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة، أو الاشتراك فيه، بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة .
5-توزيع المنشورات، أو لصق الصور، أو إصدار جرائد حائط، بأي صورة داخل الحرم الجامعي، بدون ترخيص سابق من

السلطات الجامعية المختصة.
6- الإعتصام داخل المباني الجامعية، أو الإشتراك في مظاهرات، داخل الحرم الجامعي.
7-كل إشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام أو الآداب أو اللياقة .
8-كل عمل يعتبر إخلالاً بنظم الجامعة أو ماساً بسمعتها في الداخل أو في الخارج .
9-كل إخلال بنظام الإمتحان، أو الهدوء اللازم له .
10-كل تواطئ من شأنه المساعدة على الغش في الإمتحان .
11-كل غش في الإمتحان، أو كل شروع فيه.
12-كل اعتداء لفظى أو جسدى على احد المسئولين أو الطلاب داخل حرم الجامعة .


الغش في الإمتحانات
كل طالب يرتكب غشاً في الإمتحان، أو شروعاً فيه، ويضبط في حال تلبس، يخرجه العميد أو من ينوب عنه من قاعة الإمتحان، ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر راسباً في جميع مواد هذا الامتحان، ويحال إلى مجلس التأديب. أما في الأحوال الأخرى فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش. أما في حالتي الإخلال بنظام الإمتحان أو الهدوء اللازم له، فإن الإمتحان لا يبطل إلا بقرار من مجلس التأديب، وتقتصر سلطة العميد، أو من ينوب عنه، في هذه الحال على إلغاء إمتحان المادة التي وقعت فيها المخالفة فقط.

العقوبات التأديبية
العقوبات التأديبية هي:
1- التنبيه شفهياً أو خطياً.
2- الإنذار.
3- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات.
4- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.
5- وقف قيد الطالب لدرجتي الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تتجاوز شهرين.
6- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
7- الفصل من الكلية لمدة لا تتجاوز شهراً.
8- الفصل من الكلية لمدة تزيد على شهر وحتى ثلاثة أشهر.
9- الفصل من الكلية لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر حتى سنة كاملة.
10- حرمان الطالب من دخول الامتحان لدورة أو أكثر.
11- الفصل النهائي من الجامعة.

  • ويترتب على توقيع العقوبتين (8) و (9) أعلاه حرمان الطالب من الالتحاق خلال مدة الفصل بأية كلية أخرى من كليات الجامعة.
  • ويجوز إعلان القرار الصادر بالعقوبات التأديبية داخل الجامعة أو الكلية، وبكل حال يتوجب إبلاغ القرار إلى ولي أمر الطالب.
  • و تحفظ قرارات العقوبات التأديبية في ملف الطالب.

الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية
تحدد الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية، وسلطة كل منها، على النحو الآتي:
1- عضو هيئة التدريس: له توقيع العقوبتين (1) و (2).
2- عميد الكلية أو من ينوب عنه: له توقيع العقوبات (1) و (2) و (3) و (4) و (5).
3- رئيس الجامعة: له توقيع جميع العقوبات ماعدا العقوبات الأخيرة (9) و (10) و (11).
4- مجلس التأديب: له توقيع جميع العقوبات دون استثناء، وذلك بعد الاطلاع على التحقيق الذي يجريه أحد أعضاء هيئة التدريس من غير أعضاء المجلس، بتكليف من رئيس الجامعة، وبعد سماع أقوال الطالب صاحب العلاقة في ما هو منسوب إليه.
التظلم من الجزاءات
1- تكون العقوبات التي يتخذها مجلس التأديب نهائية، ولا يحق للطالب الإعتراض إلا على ما يكون منها قد اتخذ بصورة غيابية، وذلك خلال مهلة أسبوع من تاريخ إبلاغها إليه، أو إلى ولي أمره. ويعتبر القرار نهائياً، إذا كان طلب الحضور قد أبلغ إلى شخص الطالب، أو ولي أمره، وتخلف عن الحضور بغير عذر تقبله الجامعة.
2- يجوز للطالب التظلم من قرار مجلس التأديب بطلب يقدمه إلى رئيس الجامعة، خلال 15 يوم من تاريخ إبلاغه القرار. ويعرض رئيس الجامعة التظلمات الجدية على مجلس الجامعة للبت فيها.
3- لمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي سنة على الأقل على تاريخ صدوره.

أنظمة الدراسة
الدراسة لنيل درجة ليصانص
1- يشترط لقيد الطالب للدراسة المؤهلة للحصول على درجة ليصانص ، أن يكون مستوفياً للشروط العامة المبينة في النصوص المنظمة لشؤون الطلاب ضمن هذا النظام.
2- يجوز قبول الطلاب الحاصلين على درجة ليصانص، أو ما يعادلها، في أقسام ليصانص  في كليات أخرى، أو أقسام أخرى في الكلية ذاتها، وفقاً للشروط التي تنص عليها النظم الداخلية للكليات. كما يجوز قبول الطلاب المفصولين من كليات أخرى شرط استيفاء شروط القبول في الجامعة وفي الكلية المعنية، وحسب قواعد التحويل المعتمدة.
3- الأقصى للحصول على درجة ليصانص  في الفنون والعلوم خمس سنوات، ويجوز لرئيس الجامعة تمديد هذه المهلة عند الإقتضاء.
4- يجوز بقرار من مجلس الكلية، بناءاً على اقتراح من مجلس القسم، أن يعفى الطالب في مرحلة ليصانص  من بعض مقررات الدراسة، إذا ثبت أنه حضر مقررات تعادلها، وأدى بنجاح إمتحاناتها، في كلية أو معهد علمي معترف بهما من طرف الوزارة المكلفة بالتعليم العالي.
5- يجوز تحويل الطالب إلى إحدى كليات الجامعة من كلية أخرى، وذلك بعد التأكد من قيده أو حقه في القيد بالكلية المحول منها، واستيفائه شروط القبول بالجامعة وبالكلية المحول إليها. و يحدد مجلس الكلية المقدم إليها طلب التحويل ما يحمل به، أو يعفى منه، الطالب من مقررات.

الدراسة لنيل درجة الماستر
 تشمل الدراسة للحصول على درجة الماستر مقررات دراسية عالية، وتدريباً على وسائل البحث واستقراء النتائج، ينتهي بإعداد رسالة، أو مشروع عملي، تقبله لجنة الحكم. ولا يجوز أن تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة عن ثلاثة فصول بدوام كامل، وبحد أقصى أربع سنوات. ويشترط لقيد الطالب في الدراسة لدرجة الماستر، أن يكون حاصلاً من إحدى كليات الجامعة، أو أية جامعة أخرى معترف بها من الوزارة المكلفة بالتعليم العالي، على درجة ليصانص  بعد استيفاء شروط القبول بالجامعة وبالكلية المعنية. و يجب أن يشارك الطالب في الورشات و الملتقيات المنظمة من طرف الجامعة.
الدراسة لنيل درجة الماجستير (دكتوراه سلك ثالث)
   تشمل الدراسة للحصول على درجة الماجستير مقررات دراسية عالية، وتدريباً على وسائل البحث واستقراء النتائج، ينتهي بإعداد رسالة، تقبله لجنة الحكم. و المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة هي ثلاث سنوات، وبحد أقصى خمس سنوات. ويشترط لقيد الطالب في الدراسة لدرجة الماجستير، أن يكون حاصلاً على درجة المتريز (النظام القديم) بعد استيفاء شروط القبول بالجامعة وبالكلية المعنية. و يجب أن يشارك الطالب في الورشات و الملتقيات المنظمة من طرف الجامعة.
الدراسة لنيل درجة الدكتوراه
تقوم الدراسة للحصول على درجة الدكتوراه أساساً على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تتعدى سبع سنوات، تنتهي بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم. و يجوز أن يكلف الطالب ببعض الدراسات التمهيدية، طبقاً لما تحدده النظم الداخلية لكل كلية. ويشترط لقيد الطالب في الدراسة لدرجة الدكتوراه أن يكون حاصلاً، على الأقل، من إحدى كليات الجامعة، أو أية جامعة أخرى معترف بها من وزارة التهذيب الوطني، على درجة الماستر، أو ما يعادلها، على أن يستوفي شروط القبول في الجامعة والكلية المعنية. و يجب أن يشارك الطالب في الورشات و الملتقيات المنظمة من طرف الجامعة.

قواعد التسجيل للدراسات العليا
1- تحدد النظم الداخلية للكليات مواعيد القيد لدرجات الماستر و الماجستير والدكتوراه، وإجراءات التسجيل، بما يناسب ظروف الدراسة في كل كلية، ويتم القيد بعد اقتراح مجالس الأقسام المختصة، وموافقة مجلس الكلية، واعتماد رئيس الجامعة.
2- يكون تسجيل رسائل الماستر و الماجستير والدكتوراه، وإلغاء التسجيل، بقرار من رئيس الجامعة، بناءاً على اقتراح مجلس الكلية.
3- لا يجوز لطالب الماستر أو الماجستير أو الدكتوراه أن يقيد اسمه في دراسة أكثر من دبلوم، أو درجة جامعية عليا، في وقت واحد إلا بموافقة مجلس الجامعة، بناءاً على اقتراح مجلس الكلية. ولا يجوز للمدرسين والمحاضرين أن يسجلوا للحصول على درجة جامعية في غير تخصص أقسامهم إلا بقرار من مجلس الجامعة، بناءاً على اقتراح مجلس الكلية، وبعد موافقة مجلس القسم المختص.
4- يجوز بقرار من مجلس الكلية، بناءاً على اقتراح مجلس القسم، أن يعفى طالب الماستر أو الماجستير أو الدكتوراه من بعض مقررات الدراسة، إذا ثبت أنه حضر مقررات مماثلة، وأدى بنجاح إمتحاناتها في كلية جامعية أو معهد عال معترف بهما من الوزارة المكلفة بالتعليم العالي.
5- يضع مجلس الجامعة النظام الذي يكفل التفرغ لدرجة الدكتوراه، وفقاً لظروف الكليات المختلفة.

الإشراف على رسائل الماستر و الماجستير والدكتوراه
1- يعين بقرار من رئيس الجامعة، أستاذ يشرف على تحضير رسالة الماستر أو الماجستير أو الدكتوراه، بناءاً على اقتراح مجلس القسم المختص. ويجوز أن يعهد بالإشراف على الرسالة إلى أحد الأساتذة المؤهلين أو المحاضرين عند الضرورة.
2- في حال تعذر استمرار عمل المشرف على الرسالة، لأي سبب من الأسباب، يرفع تقرير إلى مجلس القسم المختص عن المدى الذي وصل إليه الطالب في إعداد الرسالة، وفي ضوء ذلك يقترح مجلس القسم، عند الإقتضاء، من يحل محله. ويصدر قرار تعيين المشرف الجديد بالإجراءات ذاتها.
3- يقدم المشرف على رسالة الماستر أو الماجستير أو الدكتوراه، في نهاية كل فصل جامعي، تقريراً إلى مجلس القسم عن مدى تقدم الطالب في بحوثه، ويعرض هذا التقرير على مجلس الكلية. و لمجلس الكلية، إذا كان التقرير سلبياً، إلغاء قيد الطالب، بعد موافقة مجلس الجامعة.
4- يقدم المشرف على رسالة الماستر أو الماجستير أو الدكتوراه، بعد الانتهاء من إعدادها، تقريراً إلى مجلس القسم المختص عن مدى صلاحيتها للعرض على لجنة الحكم، مشفوعاً باقتراح تشكيل لجنة الحكم. ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس الجامعة. و على الطالب أن يقدم إلى الكلية عدداً يتناسب و عدد أعضاء لجنة التحكيم، وتسليم نسخ نهائية للجامعة تأخذ بعين الاعتبار آراء و اقتراحات لجنة التحكيم. 

مناقشة رسائل الماستر و الماجستير و الدكتوراه
1- تشكل لجنة الحكم على الرسالة من ثلاثة أعضاء على الأقل، أحدهم المشرف على الرسالة، والأعضاء الآخرون من بين أساتذة الجامعة الحاليين أو السابقين، في حال مناقشة رسالة ماستر أو ماجستير. ويجوز أن يكون أحد أعضاء اللجنة من الأساتذة المؤهلين أو المحاضرين. وفي حال مناقشة رسالة دكتوراه، يجب أن يكون من بين أعضاء لجنة الحكم عضو من غير أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، من المتخصصين في موضوعها.
2- تتم مناقشة الرسالة علانية، ويقدم كل عضو من أعضاء لجنة الحكم تقريراً علمياً مفصلاً عنها، ثم يعلن رئيس اللجنة التقرير العلمي المشترك عن الرسالة ونتيجتها، وتعرض جميعها على مجلس القسم المختص، فمجلس الكلية، تمهيداً لعرضها على مجلس الجامعة للاعتماد.

  • لمجلس الجامعة، بناءاً على اقتراح لجنة الحكم، أن يقرر تبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى إذا كانت متميزة، كما أن للجنة الحكم أن توصي بنشر الرسالة على نفقة الجامعة.